عبد الرزاق الصنعاني
7
المصنف
جعل أمر امرأته إلى يد رجل ، فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا ، قال : إن شاء طلقها واحدة ، وراجعها . باب الرجل يقول لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك 11964 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل لامرأته : إن فعلت كذا وكذا ، فأمرك بيدك ، قال : فإن فعلته فأمرها بيدها . 11965 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها : أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها ، قال : كل شرط قبل النكاح فليس بشئ ، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه . 11966 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أ ( 1 ) رأيت إن أساء ( 2 ) صحبتها ، ولم يعدل ( 3 ) عليها في القسم ، وكان بأرض فترك النفقة عليها ، فقال : إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها ، قال : ليس هذا بشئ ، وقد سمعته قبل هذا يقول : هو بيدها . باب التمليك والخيار سواء 11967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : التمليك والخيار
--> ( 1 ) في " ص " " إن " . ( 2 ) في " ص " " لسا " . ( 3 ) في " ص " " لم تعدل " .